ابن فهد الحلي
103
المهذب البارع
--> ( 1 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 534 س 9 قال : والثاني عدم الاشتراط ، وهو اختيار بعض الأصحاب لعموم النص . ( 2 ) السرائر : باب حال المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش ص 462 س 36 قال : والذي اعتمد عليه إلى قوله : قطع النباش سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك . ( 3 ) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص 722 س 9 قال : ومن نبش قبرا الخ . ( 4 ) المقنعة : باب الحد في السرق ونبش القبور ص 128 س 37 قال : ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار . ( 5 ) المراسم : ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال : والقبر عندنا حرز ، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب . ( 6 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) كتاب الحدود في حد السرقة ص 623 س 35 قال : ويقطع النباش إذا أخذ ما قيمته ربع دينار . ( 7 ) الكافي : الحدود فصل السرق وحده ص 412 س 4 قال : ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع . ( 8 ) الوسيلة : في بيان أحكام المختلس والنباش ص 423 س 11 قال : فإن أخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع . ( 9 ) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : كتاب الحدود ص 126 س 18 قال : ويقطع النباش إلى قوله