ابن فهد الحلي
104
المهذب البارع
--> ما قيمته ربع دينار . ( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 223 س 13 قال : والمعتمد أن نقول إلى قوله : الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 19 قال بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى عندي . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 81 . ( 5 ) السرائر : باب حد المحارب والنباش ص 462 س 9 قال : ومن نبش قبرا إلى قوله : وكان قيمته ربع دينار فإنه يجب عليه القطع إلى قوله بعد سطرين : فإن نبش ثانية فإنه يجب القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل الخ . ( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 115 الحديث 74 و 75 و 76 ) إلى غير ذلك . ( 7 ) تقدم قبل ذلك قريبا . ( 8 ) التهذيب : ج 2 باب حدود المحارب والنباش ص 554 س 6 قال : فإن نبش القبر ولم يأخذ شيئا أدب وغلظت عقوبته ، ولم يكن عليه قطع .