ابن فهد الحلي
102
المهذب البارع
ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا . ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له . ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .
--> ( 1 ) القواعد : ج 2 في الحدود ص 268 س 1 قال : فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة الخ . ( 2 ) المقنع : باب حد السرقة ص 151 س 5 قال : وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل . وهكذا أيضا نقله في الجوامع الفقهية لاحظ ص 37 س 4 ولكن في المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 222 س 21 قال : وقال الصدوق في المقنع : إلى قوله : فليس عليه القطع . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 16 قال : والإجماع واقع على أن القبر حرز للكفن الخ .