مركز المعجم الفقهي
18352
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 289 سطر 1 إلى صفحة 289 سطر 17 [ وتستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله . ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة ، وتجب الوصية على كل من عليه حق . ] . . . قوله : ( وتستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ) . عن الصادق عليه السلام : ( ( لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله ) ) ويستحب للعليل الإذن لهم في الدخول عليه ، لرجاء دعوة مستجابة ، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة . قوله : ( ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة ) . عنه عليه السلام : ( ( تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه ، وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ) ) ، وعن علي عليه السلام الأمر بالتخفيف ، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله .