مركز المعجم الفقهي
18353
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 3 من صفحة 98 سطر 19 إلى صفحة 99 سطر 3 قال في المنتهى : [ ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة وتشييعها ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن ، وإقامة شهادة ، أو سهو لم يبطل . ويحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال اختيارا ،