مركز المعجم الفقهي

18332

فقه الطب

- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 425 سطر 32 إلى صفحة 426 سطر 3 مسألة : ويستحب عيادة المريض بالإجماع روى الجمهور عن البراء قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباع الجنائز وعيادة المريض وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما من رجل يعود مريضا مساء إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ضمنت ستة الجنة رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة ، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة ، ورجل خرج في جنازة مسلم فمات فله الجنة وعن الباقر عليه السلام قال : كان فيما ناجى به موسى بن عمران ربه أن قال يا رب ما يبلغ من عيادة المريض من الأجر فقال الله تعالى أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى يوم محشره ويستحب له أن يدعو للمريض روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا دخلتم على المريض فيشفعوا له في الأجل فإنه لا يرد من قضاء الله شيئا وأنه يطلب نفس المريض ويستحب للمريض أن يأذن للعايدين فربما كان فيهم من هو مستجاب الدعوة ولا عيادة في وجع العين ويستحب تخفيف العيادة وتعجيل القيام إلا أن يكون المريض يحب الإطالة ويكره عيادة أهل الذمة لمنافاتهم للدين ولأنه أمرنا بإهانتهم بالمعروف