مركز المعجم الفقهي

18333

فقه الطب

- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 79 سطر 24 إلى صفحة 79 سطر 32 مسئلة قال علماؤنا يجوز له أن يخرج لتشييع الجنازة وعيادة المريض ونقله الجمهور عن علي ( عليه السلام ) وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن وقال الشافعي ليس له ذلك وبه قال عطاء وعروة ومجاهد والأزهري ومالك وأصحاب الرأي وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن عاصم بن حمزة عن علي ( عليه السلام ) قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم رواه أحمد والأثرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع ولأنه مستحب مؤكدا والاعتكاف للعبادة فلا يمنع من مؤكداتها احتج المخالف بما روته عايشة قالت كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا اعتكف فلا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان وعنها انها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولأنه ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من أجله والجواب أن الحديث الأول نقول بموجبه ولا دلالة على موضع النزاع والحديث الثاني غير مسند إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقول عايشة ليس بحجة وكونه ليس بواجب لا يمنع من فعله الاعتكاف كقضاء الحاجة