مركز المعجم الفقهي

17235

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 16 من صفحة 533 سطر 8 إلى صفحة 534 سطر 17 باب 105 جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والاس والطرفاء دون ما سواها 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله . 2 وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام . 3 وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يتخلل بالقصب والريحان . 4 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب . 5 وعنهم عن أحمد عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال : انهن يحركن عرق الاكلة . 6 محمد بن علي بن الحسين في الأمالي عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان قال : قال الصادق عليه السلام لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام . وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى مثله . ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن عيسى والذي قبله عن بعض من رواه والذي قبلهما عن محمد بن عيسى والأول عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن إبراهيم بن عبد الحميد والثاني عن محمد بن عيسى والثالث عن النوفلي مثله . 7 الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق نقلا من روضة الواعظين عن علي عليه السلام قال : التخلل بالطرفاء يورث الفقر .