مركز المعجم الفقهي

17236

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 16 من صفحة 534 سطر 18 إلى صفحة 536 سطر 1 باب 106 استحباب اكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم وما يخرجه اللسان ورمى ما يخرجه الخلال وما كان في الأضراس وجواز اكله 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب يعنى الحسن عن ابن سنان يعنى عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اما ما يكون في اللثة فكله وازدرده وما يكون بين الأسنان فارم به . 2 وعنهم عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس قال : تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام اتى بالخلال فقلت جعلت فداك ما حد هذا الخلال فقال : يا فضل كل ما بقي في فيك مما ادرت عليه لسانك فكله وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخياران شئت طرحته وان شئت اكلته . 3 وعنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال : اما ما كان في مقدم الفم فكله واما ما يكون في الأضراس فاطرحه . 4 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فان منه تكون الدبيلة . 5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : ما ادرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه وما أخرجته بالخلال فارم به . أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب وذكر الحديث الأول وعن أبيه وذكر الثاني وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث . 6 وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تخلل فليلفظ ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج