مركز المعجم الفقهي
17184
فقه الطب
- المحلى جلد : 11 من صفحة 294 سطر 7 إلى صفحة 294 سطر 16 والثالث إنا نسألكم عمن شرب البلاذر فجن ، أو تزيد فقطع عصب ساقيه فأقعد أيكون لذلك المجنون حكم المجانين في سقوط جميع الأحكام عنه أو تكون الأحكام لازمة له من أجل أنه أدخل ذلك على نفسه ؟ وهل يكون للذي أبطل ساقيه عمدا أو أشرا ومعصية لله تعالى حكم المقعد في الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك أم لا يسقط عنه شئ من ذلك من أجل إدخاله ذلك على نفسه ؟ فمن قولهم بلا خلاف ان لهما حكم سائر المجانين وسائر القاعدين فبطل تعلقهم بأن السكران أدخل ذلك على نفسه ، وقد صح أن حمزة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولعلي بن أبي طالب . وزيد بن خالد هل أنتم إلا عبيد لآبائي وهو سكران فلم يعنفه على ذلك ولو قالها صحيحا لكفر بذلك وحاش له من ذلك ، فصح أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شئ عليه لا في القذف ولا في غيره لأنه مجنون لا عقل له *