مركز المعجم الفقهي

17687

فقه الطب

- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 257 سطر 12 إلى صفحة 257 سطر 12 ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهم بلا خلاف ظاهر في أصل العدد حتى من الحلي بل عليه في ( ظ ) ( لك ) وصريح ( قيح ) إجماعنا وهو الحجة مضافا إلى الخبرين أحدهما الحسن عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عفاه الله تعالى أن يتصدق من ماله بشيء كثير ولم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله تعالى إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الكثير في كتاب الله تعالى ثمانون ونحوه الثاني المرسل المتضمن لفتوى مولانا الهادي في قصة المتوكل لما نذر الصدقة بمال كثير إن عوفي من مرضه فقال له الفقهاء أقوالا مختلفة فأفتاه عليه السلام بالثمانين معللا بالآية