مركز المعجم الفقهي

15029

فقه الطب

- المغني جلد : 1 من صفحة 627 سطر 3 إلى صفحة 627 سطر 5 فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو مرض ينفعه لبس الحرير جاز في إحدى الروايتين لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير في غداة لهما ،