مركز المعجم الفقهي

15030

فقه الطب

- المحلى جلد : 1 من صفحة 177 سطر 5 إلى صفحة 177 سطر 10 وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لأناثها ) ) وقال عليه السلام : ( ( إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة من الطرق الثابتة الموجبة للعلم . روى تحريم الحرير عمر وابنه وابن الزبير وأبو موسى وغيرهم ، ثم صح يقينا أنه عليه السلام أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل والوجع ، فسقط كل ما تعلقوا به