مركز المعجم الفقهي

15028

فقه الطب

- الجوهر النقي جلد : 3 من صفحة 267 سطر 1 إلى صفحة 267 سطر 5 من ذلك في الحرب } ذكر فيه حديث أنس ( أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فأذن لهما في قميص الحرير ) * قلت * لم يرخص لهما فيه لأجل الحرب كما زعم البيهقي بل لأجل القمل كما صرح به في روايته وفي رواية الشيخين انه عليه السلام رخص لهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع فظهر أن الرخصة كانت إما للقمل أو للحكة أو لوجع