مركز المعجم الفقهي
14921
فقه الطب
- الحدائق الناضرة جلد : 7 من صفحة 296 سطر 14 إلى صفحة 297 سطر 9 ومنها - دخول من في فمه رائحة مؤذية من ثوم أو بصل أو نحوها وتتأكد الكراهة في الثوم حتى روي إعادة الصلاة يأكله . والذي يدل على أصل الحكم جملة من الأخبار : منها - ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد . ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أكل الثوم فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد . وعن الحسن الزيات قال : لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر عليه السلام فقالوا هو بينبع فأتيت ينبع فقال لي يا حسن مشيت إلى ههنا ؟ فقلت نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك فقال إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله .