مركز المعجم الفقهي
14922
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 14 من صفحة 126 سطر 12 إلى صفحة 127 سطر 3 وصحيح ابن مسلم السابق ظاهر في ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ ونحوه ، كما يؤمي إليه مضافا إلى ما سمعت المرسل المروي عن المجازات النبوية للرضي ( قدس سره ) ، قال : ( ( قال ( صلى الله عليه وآله ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم والكراث ، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخا ) ) وفي رواية ( ( فليمثهما طبخا ) ) . فما عساه يقال من احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه القول وإن ذهبت الرائحة لإطلاق بعض الأدلة التي عرفت تنزيله بشهادة صحيح ابن مسلم المتقدم والتبادر على ذي الرائحة ، ولاحتمال أو ظهور خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في التعميم المزبور ، قال : ( ( سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد ) ) الواجب بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ أو عليه أيضا إذا لم يذهب الطبخ رائحته - لا يلتفت إليه .