مركز المعجم الفقهي

14862

فقه الطب

- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 169 سطر 18 إلى صفحة 169 سطر 22 فرع : لا بأس باتخاذ الأمشاط منها واستعمال الأواني وغيرها المصنوعة من عظامها وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي . لنا : ما رواه ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : اشتر لفاطمة قلادة من عصيب وسوارا من عاج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عاصم عن أبيه أنه قال دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج متمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال : العاج يذهب بالوبا وعن القسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها فقال : لا بأس ولأنه عظم فلا تحله الحياة فكان طاهرا