مركز المعجم الفقهي

12476

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 377 سطر 4 إلى صفحة 378 سطر 3 17 - باب كراهة دخول الحمام على الريق ومع الجروع وعلى البطنة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفي عنك وهج المعدة وهو أقرن للبدن ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام . 2 - وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال : قلت له : إن الناس عندنا يقولون إنه على الريق أجود ما يكون قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : لا تدخلوا الحمام على الريق ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا . 4 - قال : وقال الصادق عليه السلام : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن أكل القديد الغاب ودخول الحمام على البطنة ونكاح العجائز . 5 - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) قالا : روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : من دخل الحمام على الريق أنقى البلغم ، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرة وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمام على شبعك ، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمام على الريق .