مركز المعجم الفقهي
12281
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 26 من صفحة 190 سطر 2 إلى صفحة 190 سطر 12 الثانية ما دل على جواز الادهان للعلاج والتداوي كصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فيلبطه وليداوه بسمن أو زيت ) كما في نسخة التهذيب وفي الكافي ( فليربطه وليتداو بزيت أو سمن ) وفي صحيحة ابن مسلم ، ( عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو سمن أو اهالة ) . اهالة ، الشحم المذاب . ولا يخفى : أن الاستدال بهذه الروايات ضعيف جدا لأن موردها العلاج والتداوي والضرورة ولا مانع من الالتزام بذلك وكلامنا في مطلق الاستعمال ولو في غير حال العلاج ، فلا مجال لرفع اليد عن الروايات المصرحة بالمنع كصحيحة الحلبي المتقدمة وصحيح معاوية بن عمار وغيرها من المعتبرات .