مركز المعجم الفقهي

13321

فقه الطب

- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 396 سطر 31 إلى صفحة 397 سطر 5 فروع ( أ ) ألحق المشهور عدم الفرق بين المحرمات في ذلك سواء الخمر والطين وغيرهما لعموم أكثر الأخبار المتقدمة وخصوص موثقة الساباطي في الخمر عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته والمروي في الدعايم إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه ( ومرسلة العلل وشرب الخمر جايز في الضرورة صح ) ويؤيده حلية الميتة والدم ولحم الخنزير التي هي أشد حرمة وأغلظ من الخمر عند الضرورة وأهمية حفظ النفس من سائر الواجبات خلافا للمحكي عن [ ط وف ] فقال لا يجوز دفع ضرر العطش والجوع أو التداوي بشرب الخمر أصلا استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب وعدم معارضة آيات الاضطرار لها لتصدرها بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير فهي المباحة لمضطر إليه ولا تقاومه أخبار الحلية لها لأن كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود " ولرواية أبي بصير المروية في العلل المضطر لا يشرب الخمر فإنه لا يزيده إلا شرها ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة قال وروي ولا يزيده إلا عطشا " والجواب أولا بأن استثناء المضطر أيضا ثبت من الكتاب فإن الآية الأخيرة مطلقة وكذا آيات نفي العسر والحرج وثانيا إن خاص السنة لا يعد مخالفا لعام الكتاب وكذا تخصيص الثاني بالأول إذا كان خاصا مطلقا كما في المقام إذ الموثقة ورواية الدعايم خاصان مطلقان وكذا مرسلة العلل ولا يعارضها رواية العلل لأنها معللة لما إذا كان المفروض خلافه للمحكي عن بعض الأصحاب فقال بعدم جواز دفع الضرورة بالطين الأرمني والطين المختوم لعمومة أدلة حرمة الطين وجوابه ظاهر