مركز المعجم الفقهي
13322
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 418 سطر 14 إلى صفحة 418 سطر 19 ( د ) هل يستثنى طين الأرمني أيضا أم لا ظاهر بعضهم العدم للأصل واستثناه في [ س ] واللمعة و [ ضه ] للمنفعة " ويدل عليه المرسلة المروية في المصباح والمكارم عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه قال لا بأس به " أما انه من طين قبر ذي القرنين والمسندتين المرويتين في طب الأئمة الدالتين على جواز أكل سفوفه دواء وردت بعد التضعيف بالحمل على حال الاضطرار مضافا إلى عدم صراحة الأول في الأكل فلعله للضماد أو الطلاء نعم يمكن أن يقال بعدم انصراف الإطلاق إلى مثل ذلك الطين سيما مع كونه نافعا وتعليل حرمة الطين في بعض الأخبار بالضرر ومنه يظهر جواز استثناء الطين المختوم أيضا مضافا فيهما إلى عدم تيقن كونهما طينا وإن سميا به كما يستفاد من آثارهما وخواصهما ولصوقهما باللسان وقول الأطباء بأن الأول حار مع أن كل طين بارد