مركز المعجم الفقهي

13320

فقه الطب

- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 289 سطر 32 إلى صفحة 290 سطر 30 الرابع الطين وهو بجميع أصنافه حرام إجماعا فتوى ونصا مستفيضا بل متواترا منها أكل الطين حرام كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء . . . واعلم أن ظاهر العبارة ككثير من حيث الاقتصار في الاستثناء على التربة الحسينية خاصة عدم استثناء غيرها مط ؟ ؟ خلافا للشهيدين في الدروس واللمعتين فاستثناء الطين الأرمني أيضا للمنفعة فإن أراد بها المنفعة المسوغة لإباحة المحرم عند الضرورة كما هو ظاهر الروضة فله وجه صحة على القول بجواز مثله إلا أنه لا وجه لتخصيصه بالاستثناء والذكر فإن كل محرم كك على ذلك القول طينا كان أو غيره وإن أراد بها مطلق المنفعة وإن لم تكن في حال ضرورة فحجتهما عليه غير واضحة عدا ورود روايات بذلك هي بحسب السند قاصرة كالمرسل المروي في المصباح ومكارم الأخلاق قال سئل أبو عبد الله عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون قال لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه والمروي مسندا عن طب الأئمة عليهم السلام عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا شكى إليه الزحير فقال له خذ من الطين الأرمني واغله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنك وعنه عليه السلام أنه قال في الزحير تأخذ جزء من خريق أبيض وجزء من بذر القطونا وجزء من صمغ عربي وجزء من الطين الأرمني يغلى بنار لينة ويستف منه هذا مع ضعف دلالتها فالأول بعدم التصريح فيه بجواز الأكل بل غايته الدلالة على جواز الأخذ الذي هو أعم من الأخذ للأكل المخمر ؟ ؟ للأخذ للطلاء أو الضماد والثاني باحتمال اختصاصه بحال الضرورة وهذا جار في الرواية السابقة أيضا على تقدير تسليم الدلالة وبالجملة فالخروج عنه يقتضي الاقات الأدلة المانعة فتوى ورواية بهذه الروايات سيما مع ما هي عليه من وجوه الضعف مشكل غايته وإن احتمل دعوى عدم انصراف الإطلاق إلى مثل هذا الطين وما شاكله مما هو من الأفراد النادرة الغير المنساق إليها الذهن عند إطلاق اللفظ مجردا عن القرينة سيما مع ما في بعض النصوص والفتاوى المتضمنة لتلك الإطلاقات من التعليل بالضرر المفقود في هذا الطين في صورة الفرض