مركز المعجم الفقهي
10409
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 13 من صفحة 261 سطر 2 إلى صفحة 261 سطر 10 ولا تثبت العنة إلا باقراره ، أو البينة على اقراره ، أو نكوله إما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف . وقيل : إن تقلص في الماء البارد فصحيح ، وإن استرخى فعنين . ] قوله : ( والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة ، ولا تثبت العنة إلا باقراره أو بالبينة على اقراره أو نكوله ، اما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون البينة حلف ، وقيل : إن تقلص في الماء البارد فصحيح وإن استرخى فعنين ) . مقصود هذا البحث بيان طريق ثبوت العيب وإن لم يستوف أحكام ذلك ، لكن سيأتي فيما بعد تنقيحها في كلامه