مركز المعجم الفقهي
10410
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 13 من صفحة 263 سطر 4 إلى صفحة 263 سطر 9 إذا تقرر هذا فإن الزوجة إذا ادعت العنة ولم يقر ولم يكن بينة على اقراره حلف ، فإذا حلف استقر النكاح وانقطعت الدعوى ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين ، واليه ذهب ابن حمزة ، وانكره ابن إدريس ، وكافة المتأخرين ، وهو الأصح ، لأن ذلك لا ينضبط ولا يوثق به ، و ( تقلص ) معناه انضم وانزوى ، والشنج تقبض في الجلد .