مركز المعجم الفقهي

10274

فقه الطب

- مستمسك العروة الوثقى جلد : 8 من صفحة 447 سطر 1 إلى صفحة 447 سطر 5 { الثالث : من به داء العطش ( 1 ) فإنه يفطر ، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقة . ويجب عليه التصدق بمد . والأحوط مدان . من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال إم لا ( 2 ) . والأحوط - بل الأقوى - وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك ( 3 ) . }