مركز المعجم الفقهي
10275
فقه الطب
- المجموع جلد : 6 من صفحة 353 سطر 18 إلى صفحة 353 سطر 24 ( أما ) الاحكام ففيها مسألتان ( إحداهما ) قال الشافعي والأصحاب يكره للصائم العلك لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقىء وروى البيهقي باسناده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت " لا يمضغ العلك الصائم " ولفظ الشافعي في مختصر المزني واكره العلك لأنه يحلب الفم قال صاحب الحاوي رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين ومكروه في الآخر قال وقد قيل معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف قال ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش