مركز المعجم الفقهي

7032

فقه الطب

- من لا يحضره الفقيه جلد : 1 من صفحة 6 سطر 3 إلى صفحة 7 سطر 3 3 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان " . ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد . والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنه يورث البرص . ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار .