مركز المعجم الفقهي
7033
فقه الطب
- من لا يحضره الفقيه جلد : 1 من صفحة 81 سطر 5 إلى صفحة 83 سطر 6 باب * ( صفة غسل الجنابة ) * قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي : إذا أردت الغسل من الجنابة . . . ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفل وليس ذلك بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أن الرجل إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه [ من ] البرص .