ابن فهد الحلي
578
المهذب البارع
--> ( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) القواعد : ج 2 ، المطلب الثاني البضع ص 245 س 9 قال : لو شهدا بالطلاق ثم رجعا إلى قوله : فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا . ( 3 ) السرائر : باب شهادة الزور ص 189 س 17 قال : وأن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلى قوله : وإن كان بعد الدخول فلا شئ عليهما من المهر ، إلى قوله بعد أسطر : وما أورده شيخنا في نهايته خبر واحد لا توجب علما ولا عملا . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع في قوله : وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم . ( 6 ) المختلف ج 2 في الشهادات ص 174 س 26 قال : وأما غرامة المهر فليس بعيدا من الصواب لأنهما فوتا عليه البضع ، إلى قوله : فنحن في هذه المسألة من المتوقعين . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .