ابن فهد الحلي

579

المهذب البارع

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 77 قال : إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها ، وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها الخ . ( 2 ) السرائر : باب شهادة الزور ص 189 س 17 قال : وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلى قوله : وإن كان بعد الدخول فلا شئ عليهما من المهر ، لا نصفه ولا جميعه . ( 3 ) الشرائع : ج 4 كتاب الشهادات ، في الطواري ، السابعة قال : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا الخ .