ابن فهد الحلي

568

المهذب البارع

وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أني أشهد على كذا . ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت .

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 66 قال : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود . ( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان إلى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . ( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان إلى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 281 الحديث 178 وفيه ( ما لا يستطع الرجل ) .