ابن فهد الحلي
569
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 185 س 10 قال : لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة سواء كان الحق مما يشهد فيه النساء ، أو لا يشهدن فيه . ( 2 ) الشرائع ، في الشهادة على الشهادة قال : وتقبل شهادة النساء على الشهادة إلى قوله : وفيه تردد ، أشبهه المنع . ( 3 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ، المطلب الثالث في العدد ص 242 س 8 قال : وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة إلى قوله : الأقرب المنع . ( 4 ) الإيضاح : ج 4 في الشهادات ، المطلب الرابع ، ص 448 س 9 قال : والأقوى عندي اختيار والدي في هذا الكتاب وهو أنه لا مدخل لشهادة النساء على الشهادة مطلقا .