ابن فهد الحلي
567
المهذب البارع
وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد .
--> ( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 232 س 19 قال : وإذا شاهد المتعاقدين وسمع كلام العقد منهما وعرفهما بالمشاهدة جاز له أن يشهد بذلك إذا حضرا الخ . ( 2 ) المختلف : في الشهادات ص 173 س 5 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا حضر الإنسان حساب اثنين إلى آخر . ( 3 ) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 16 قال : وهو محير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما . ( 4 ) البقرة : 283 . ( 5 ) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 186 س 8 قال : ومن علم شيئا من الأشياء إلى قوله : فالواجب عليه الأداء .