ابن فهد الحلي

566

المهذب البارع

( الرابعة ) من حضر حسابا ، أو سمع شهادة ، ولم يستشهد كان والخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع ، وفيه تردد . ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته . الثالث : في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة في الديون ، والأموال ، والحقوق ، ولا تقبل في الحدود ، ولا يجزي إلا اثنان على شاهد الأصل .

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 173 س 2 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الإستبصار ، ويحمل قول علمائنا الخ . ( 2 ) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 330 س 3 قال : ومن علم شيئا من الأشياء إلى قوله : يجب عليه إقامة الشهادة . ( 3 ) المهذب : ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 12 قال : وإذا علم شيئا ولم يكن قد أشهد عليه إلى قوله : وجب عليه إقامتها .