ابن فهد الحلي

555

المهذب البارع

--> ( 1 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 239 س 12 قال : ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع نساء بها يثبت ولم يقع النذر . ( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال : والوديعة والجناية الموجبة للقود إلى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين . ( 3 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت القتل الموجب للقود والوديعة إلا بشهادة رجلين . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 23 قال : والوجه القبول ، لأن الوديعة إلى آخره .