ابن فهد الحلي
556
المهذب البارع
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 13 قال : وثالثها : يجوز ذلك أيضا ولا يجوز أن يكون منهن أحد من الرجال . ( 2 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية إلى قوله : وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال . ( 3 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 32 قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال : وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة .