ابن فهد الحلي

554

المهذب البارع

--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 27 ) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص 323 الحديث 38 . ( 2 ) صحيح مسلم : ج 1 ( 34 ) باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ص 86 قطعة من حديث 132 قال : شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . ( 3 ) البقرة : 185 والحج : 78 . ( 4 ) الكافي : ج 3 باب الجبائر والقروح والجراحات ص 33 الحديث 4 . ( 5 ) النساء 3 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت إلى قوله : والوكالة والوصية إليه والعتق النسب إلى قوله : إلا بشهادة رجلين . ( 7 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال : وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين ، وهو الأقوى إلا القصاص . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 21 قال : ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به إلا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول .