ابن فهد الحلي

548

المهذب البارع

--> ( 1 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 16 قال : وأما الثاني فرجم المحصن بأن يشهد ثلاثة رجال وامرأتان الخ ولم يذكر غيره . ( 2 ) الكافي : الشهادات ص 438 س 15 قال : أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة . ( 3 ) الشرائع : كتاب الشهادات في أقسام الحقوق ، قال : ويثتب الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين إلى قوله : ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين الخ . ( 4 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثم قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان إعداد البينة ص 222 س 18 قال : والآخر في الزنا والسحق الخ . ( 6 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثم قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم ( 7 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 24 الحديث 9 و 10 وفيهما : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . ( 8 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثم قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم . ( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 23 الحديث 4 و 5 وفيهما ( تجوز شهادتهن في حد الزنا ) وغيرهما لمن تتبع .