ابن فهد الحلي
549
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 23 قال : والثالث ما اختلف فيه وهو الإقرار بالزنا ، إلى قوله : وقال آخرون : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأقوى عندي . ( 2 ) السرائر : كتاب الشهادات ص 182 س 3 قال : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأليق بمذهبنا الخ . ( 3 ) التحرير : ج 2 كتاب الشهادات ص 216 س 7 قال : ( ط ) لو أقر بالزنا إلى قوله : ثبت بالشاهدين ثم قال : ولا يثبت الحد الخ . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 175 س 25 قال : والمعتمد : أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا . ( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الشهادات ص 432 س 10 قال : والأول ( أي أن الإقرار كالزنا ) اختيار المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي . ( 6 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 332 س 9 قال : فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، إلى قوله : والطلاق . ( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق إلى قوله : إلا بشهادة رجلين الخ . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 14 قال : وقد نص في الخلاف على المنع إلى قوله : وكذا ابنا بابويه . ( 9 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 3 قال : ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق . ( 10 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 33 قال : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود . ( 11 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 9 قال : وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال ، النكاح والطلاق والحدود الخ ( 12 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 15 قال : فأما الأول ( أي لا تقبل فيها شهادة النساء ) فرؤية الهلال والطلاق والحدود .