ابن فهد الحلي
547
المهذب البارع
--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 الحديث 108 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 537 الحديث 32 وص 538 الحديث 41 ورواه في المختلف : ج 2 ص 163 س 8 . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110 . ( 4 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 332 س 7 قال : وضرب يجوز قبولها إذا كان معهن رجال ، فإنه قدس سره تعرض في هذا القسم باختصاص القبول في مورد الزنا ولم يتعرض لسائر الحدود . ( 5 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 2 قال : ولا بأس بشهادة النساء في الحدود الخ وهذا الكلام وإن كان عاما إلا أن في المختلف : ج 2 ص 163 س 18 قال : أما الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال .