ابن فهد الحلي
546
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 6 قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : ويقبل في الحدود إذا شهد امرأتان الخ . ( 2 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 2 قال : ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال . ( 3 ) الكافي : الشهادات ص 438 س 15 قال : أو ثلاثة وامرأتان في الزنا خاصة . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 265 الحديث 113 . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 265 الحديث 114 . ( 6 ) صحيح مسلم : ج 1 ( 34 ) باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ص 86 قطعة من حديث 132 ولفظه ( قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ) . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110 .