ابن فهد الحلي
545
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 332 س 16 قال : فإن شهد رجل وست نسوة إلى قوله : جلدوا حد الفرية ، وقال قبل ذلك بسطرين : وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك إلى قوله : بل يحد حد الزاني . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 17 قال : أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية . ( 4 ) الوسيلة : في بيان أعداد البينة ص 222 س 18 قال : فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بها الرجم ، وإن شهد رجلان الخ . ( 5 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 11 قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان إلى قوله : وإن شهد رجلان وأربع نسوه الخ . ( 6 ) الشرائع : في أقسام الحقوق ، حق الآدمي ، قال : ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم . ( 7 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثاني في العدد ص 238 س 18 قال : ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاث رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان الخ . ( 8 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 17 قال : وإن شهد رجلان وأربع نسوة ، أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم الخ .