ابن فهد الحلي
541
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الشهادات ص 182 س 5 قال : والذي يقتضي النظر : أنه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي وجعلهما بمنزلة الرجل يحتاج إلى دليل الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) التحرير : ج 1 ، المقصد الرابع في الحجر ص 218 س 30 قال : ( يب ) يثبت البلوغ والرشد إلى قوله : بشهادة النساء في النساء .