ابن فهد الحلي
542
المهذب البارع
--> ( 1 ) التحرير : ج 2 ، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق ، ص 212 س 17 قال : ( ب ) حقوق الآدمي ثلاثة ، منها ما لا يثبت إلا بشاهدين إلى قوله : والبلوغ . ( 2 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 238 س 21 قال : الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق إلى قوله : ولا يثبت إلا بشاهدين ثم قال : وكذا البلوغ . ( 3 ) اللمعة : ج 3 في تفصيل الحقوق ص 142 س 1 قال : ومنه الإسلام والبلوغ . ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 س 537 الحديث 32 ولاحظ ما علق عليه ، وأورده في المختلف : ج 2 ص 163 س 8 . ( 5 ) لم أظفر عليه مع الفحص الطويل . ( 6 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص 163 س 2 قال : وشهادة النساء مع الرجال جائزة إذا كن ثقات . ( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت النكاح إلى قوله : والقتل الموجب للقود إلى قوله : ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . ( 8 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 17 قال : فإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وأنها غير مقبولة الخ .