ابن فهد الحلي
540
المهذب البارع
وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهن الدية ، لا القود ، وفي الديون مع الرجال ، ولو انفردن كامرأتين مع اليمين ، فالأشبه عدم القبول .
--> ( 1 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 333 س 15 قال : وذلك ( أي القبول في الوصية ) لا يجوز إلا عند عدم الرجال . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 559 س 7 قال : وذلك لا يجوز التعويل عليه إلا مع عدم الرجال . ( 3 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال : وتقبل شهادة امرأة واحدة إلى قوله : وذلك عند عدم الرجال . ( 4 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 333 س 6 قال : وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد . ( 5 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 174 س 6 قال : إذا ادعى حقا هو مال إلى قوله : أو بشاهد وامرأتين حكم له بذلك الخ . ( 6 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 66 قال : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون الخ . ( 7 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 20 قال : وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد الخ . ( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ص 222 س 4 قال : ورابعها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلى قوله : في المال ، وما كان وصلة إليه ، وس 14 قال : وتقبل شهادة النساء إلى قوله : ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال الخ . ( 9 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 25 قال : وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي إلى قوله : وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . ( 10 ) الكافي : فصل في الشهادات : ص 436 س 5 قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل . ( 11 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 25 قال : وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي إلى قوله : وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .