ابن فهد الحلي

539

المهذب البارع

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ص 392 الحديث 12 . ( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 31 قال : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة قبلت شهادتها . ( 3 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال : وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة . ( 4 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن إلى قوله : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها ، فشهادتها جائزة ، إلى قوله : لنا أن عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل ثم قال : فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين الخ . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 7 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 28 الحديث 20 و 21 و 24 وغير ذلك .