ابن فهد الحلي

538

المهذب البارع

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله : فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة الخ . ( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 32 قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها . ( 3 ) المختلف : ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله : فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة الخ . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال : وتقبل فيه ( أي فيما لا يراه الرجال ) شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة . ( 5 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء ص 164 س 12 قال : لنا إن عادة الشرع في باب الشهادات الخ . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 536 الحديث 30 ولاحظ ما علق عليه . ( 7 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 29 الحديث 25 و 26 و 27 و 29 وغيرها .