ابن فهد الحلي
537
المهذب البارع
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 27 ) باب ما يحرم من النكاح ومن الرضاع وما لا يحرم منه ص 323 الحديث 38 . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الشهادات ص 435 س 19 قال : وفيه نظر الخ . ( 3 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 6 قال : تنبيه ، الظاهر أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع . ( 4 ) الشرائع : كتاب الشهادات ، وأما حقوق الآدمي ، الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، قال في آخره ، وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء الخ .