ابن فهد الحلي

536

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 9 قال : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، إلى قوله : والرضاع . ( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال : والثالث إلى قوله : وأربع نسوة وهو الولادة والرضاع . ( 3 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 31 قال : وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين إلى قوله : والاستهلال والرضاع . ( 4 ) المراسم ، ذكر أحكام البينات ص 333 ص 15 قال : وإما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله : والرضاع ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة ص 222 س 6 قال : وخامسها شهادة أربع نسوة إلى قوله : الرضاع . ( 6 ) المختلف : ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال : وقال شيخنا المفيد : يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع إلى قوله : وهو الظاهر من كلام ابن جنيد وابن أبي عقيل : إلى قوله : والوجه عندي القبول . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع . ( 9 ) تقدم قوله آنفا .