ابن فهد الحلي
535
المهذب البارع
( الثالثة ) لا تقبل شهادة النساء في الهلال ، والطلاق . وفي قبولها في الرضاع تردد ، أشبهه القبول ، ولا تقبل في الحدود .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 255 الحديث 69 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ) . ( 3 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 9 قال : ولا تقبل في الرضاع أصلا . ( 4 ) المبسوط : ج 5 كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا .